السيد محمد هادي الميلاني

31

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

الخلفاء والأمراء على ذلك إلى اليوم » ( 1 ) . عدم لزوم العود ليومه وليلته : والذي نختاره هو عدم لزوم العود ليومه وليلته في المسافة التلفيقية ( أي التي يقطع فيها أربعة فراسخ ذهابا وأربعة إيابا ) والدليل على ذلك : - 1 - الإطلاق المستفاد من الروايات المستفيضة الدالة على أن التقصير في بريد ، أو أن أدنى التقصير في بريد حيث لم يقيد فيها الرجوع أصلا ، ولكنا قيدنا هذا الإطلاق وحكمنا بلزوم أصل الرجوع بمقتضى الروايات الدالة على أن التقصير في بريد ذاهبا وجائيا . أما لزوم كون الرجوع في يومه وليلته فلا ، لدوران الأمر بين التقييد بالأقل ( وهو الرجوع ) والأكثر ( وهو الرجوع في يومه وليلته ) ، فيكتفى في التقييد بالأقل وينفى الأكثر بأصالة عدم التقييد . 2 - الإطلاق المستفاد من الروايات على وجوب القصر إذا كانت المسافة بريدا ذهابا وبريدا جائيا . حيث لم يقيد فيها كون الذهاب والإياب في يوم واحد . 3 - ما تقدم من الأخبار الدالة على لزوم القصر لأهل مكة في عرفات . وليس هذا الحكم مختصا بعرفات ، بل هو مصداق

--> ( 1 ) الوسائل - باب 3 من صلاة المسافر ، الحديث 9 .